الشيخ محمد أمين زين الدين
205
كلمة التقوى
( الخامس ) : أن يقصر فيأخذ شيئا من شعره ، أو يقلم شيئا من أظفاره ، فإذا فعل ذلك حل من احرامه ، وجاز له أن يأتي بأي عمل حرم عليه بسبب الاحرام ، ولا يحل له أي شئ حرم عليه بسبب الحرم ، وسيأتي تفصيل ذلك ( إن شاء الله تعالى ) . [ المسألة 423 : ] لا يجب على المكلف طواف النساء في عمرة التمتع على الأقوى ، والأحوط استحبابا أن يأتي به بعد السعي وقبل التقصير وأن يكون الاتيان به برجاء المطلوبية . [ المسألة 424 : ] النسك الثاني من هذا النوع هو الحج ، وقد يطلق عليه بالخصوص اسم حج التمتع ، وتجب فيه ثلاثة عشر عملا : ( الأول ) : أن يحرم بحج التمتع من مكة ، والأفضل أن ينشئ احرامه في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية ، ويكفيه أن يحرم في وقت يمكن معه أن يدرك الوقوف بعرفات في اليوم التاسع حين الزوال . ( الثاني ) : أن يقف في عرفات من زوال الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس منه ، ويراد بالوقوف في الموضع المذكور : أن يكون فيه جميع المدة المذكورة على ما سيأتي بيانه ، وعرفة موضع يقع في طريق مكة إلى الطائف وعلى بعد أربعة فراسخ من مكة . ( الثالث ) : أن يبيت ليلة العاشر من ذي الحجة في المزدلفة عند المشعر